سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

201

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : د : چون گفته شد وكالت از عقود جايزه است مقتضاى آن اين است كه بواسطه مرگ و ديوانگى و بيهوشى باطل شود . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است : هريك از عوارض سه‌گانه كه بر موكل يا وكيل طارى شود موجب بطلان وكالت است . لازم بتذكر است كه در اغماء فرقى نيست بين اين‌كه زمانش طولانى شود يا كم باشد و در ديوانگى نيز تفاوتى نيست بين اين‌كه دائمى بوده يا ادوارى و موقّتى باشد چنانچه در حكم ببطلان وكالت فرقى نيست موكل از عروض مبطل بر وكيل مطلع شده يا بىاطلاع باشد . قوله : من كل واحد منهما : ضمير در [ منهما ] به موكل و وكيل راجعست . متن : و بالحجر على الموكل فيما وكل فيه بالسفه ، و الفلس ، لأن منعه من مباشرة الفعل يقتضي منعه من التوكيل فيه و في حكم الحجر طرو الرق على الموكل بأن كان حربيا فاسترق ، و لو كان وكيلا أصبح بمنزلة توكيل عبد الغير . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و نيز وكالت بواسطه حجر و منع موكل از آنچه در ان وكيل گرفته باطل مىگردد . شارح ( ره ) مىفرماين :